Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73935/75965 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجر وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل
Principe juridique
- الطرد المقنع للعامل يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجر المستحق، وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل، باعتبار الأجر ذا صبغة معاشية، وأن التخلف عن أدائه يمثل هفوة فادحة تبرر قطع العلاقة الشغلية من جهة المؤجر.
- يجب على محكمة الموضوع، عند القضاء بالتضامن بين المدينين، بيان السند القانوني أو الواقعي الذي تَأسَّس عليه هذا التضامن، عملاً بأحكام الفصل 174 من مجلة الالتزامات والعقود، وإلا كان قضاؤها معيباً بانعدام التعليل.
- يسري أجل سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل، والمنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وليس من تاريخ استحقاق كل مستحقة على حدة، وهو أجل موحد لا يتجزأ.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 140 من م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
- الفصل 201 من م ش autres décisions
- الفصل 202 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.