Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84287 بتاريخ 03/10/2025 : نقض الحكم الاستئنافي لانعدام التسبيب في ثبوت صفة المدين بالحق
Principe juridique
- - وجوب تحقق محكمة الموضوع من صفة القائم والمقام ضده وفق الفصل 19 م م م ت باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بسير التقاضي والنظام العام، وعدم اقتصارها على مجرد بحث سقوط الحق بمرور الزمن.
- - لا يجوز إعمال أحكام التضامن بين المدينين المنصوص عليها بالفصل 174 من م ا ع إلا بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية، ويتوجب على محكمة الموضوع بيان السند القانوني المعتمد لانطباقه.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
- الفصل 207 م ش autres décisions
- الفصل 201 من م ش autres décisions
- الفصل 203 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.