Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73880/76107 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب إعمال أحكام الطرد المقنع عند تخلف المؤجر عن خلاص الأجرة

J P 73880/76107/20254 avril 2025

Principe juridique

  1. - الطرد لا ينحصر في الواقعة المادية للإيقاف عن العمل، بل يمكن أن يتأسس على إخلال المؤجر بالتزامه الأساسي بخلاص الأجرة، باعتبار ذلك هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل.
  2. - يجب على محكمة الموضوع بيان السند القانوني للتضامن في الأداء بين المدينين طبقاً لأحكام الفصل 174 م ا ع، وأن تتحرى الصفة القانونية الصحيحة للمحكوم عليه (بصفته المؤجر القانوني وليس مجرد وارث) لضمان نفاذ الحكم.
  3. - أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 م ش هو عام واحد يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسري على المطالبات المرفوعة قبل هذا الانقطاع أياً كان تاريخ استحقاق المستحقات.
  4. - إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل تقوم على التبسيط، ويكون رفع الدعوى صحيحاً بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل، ويتحمل المحكوم عليه بالمصاريف القانونية طبقاً لأحكام الفصل 213 م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.