La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73881/77521 بتاريخ 12/12/2025 : الطرد المقنع بفعل عدم خلاص الأجر ووجوب تحديد صفة المؤجر القانوني في منطوق الحكم
- عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للطرد المقنع وقطع العلاقة الشغلية تعسفاً، ولا يُنفي استمرار العلاقة الشغلية واقعة الطرد إذا تأسس على هذا الإخلال بالالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 75006 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار لسوء تقدير الأدلة وهضم حق الدفاع في إثبات وقائع الإضراب غير الشرعي
حيث أن من شروط التعليل السليم للأحكام أن تنطلق المحكمة من الاستخلاص الصحيح لوقائع الدعوى وأن تبحث في جميع الوقائع المطروحة عليها، فإذا اقتصر بحثها على واقعة دون أخرى مع وجود أدلة على الواقعة المهملة، فإن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإساءة في تقدير الأدلة موجبة…
-
قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا
يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.
-
قرار تعقيبي عدد 73909/75567 بتاريخ 26/09/2025 : وجوب إثبات الطرد المقنع بالهفوة الفادحة المتمثلة في عدم خلاص الأجرة
الطرد المقنع يتحقق بالهفوة الفادحة للمؤجر المتمثلة في عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية، مما يقطع علاقة الشغل تعسفا ولو لم يصدر عن المؤجر فعل مادي صريح بالإيقاف.
-
قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل
يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 75224 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 75220 بتاريخ 25/04/2025 : عدم اعتبار عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف خرقا جوهريا
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ويجب على المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
-
قرار تعقيبي عدد 75221 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لعدم مساسه بالإجراءات الأساسية
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ النظام العام، بل يتعلق بمصلحة شخصية للخصم يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 75217 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية التي يتوجب على المتمسك بها إثبات الضرر الحاصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 75223 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خللاً جوهرياً يمس بالإجراءات الأساسية ولا ينجر على مخالفته بطلان إجراءات الطعن، بل يتعلق بمصالح الخصوم الشخصية.
-
قرار تعقيبي عدد 75214 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر نص الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بالمصلحة الشخصية للخصم وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 75228 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خللاً جوهرياً يمس بالإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحتم عليه إثبات الضرر الحاصل منها.
-
قرار تعقيبي عدد 75226 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحتم عليه إثبات الضرر الحاصل منها.
-
قرار تعقيبي عدد 75685 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب بيان منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 75230 بتاريخ 25/04/2025 : عدم اعتبار عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف خرقا للإجراءات الأساسية
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 75706 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب بيان منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 75704 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 75705 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات طرد
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
-
قرار تعقيبي عدد 73924/76102 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر هفوة فادحة تقطع علاقة الشغل
عدم خلاص الأجر في الآجال المقررة قانوناً يُكيّف بالهفوة الفادحة من المؤجر، ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة الشغل، ولا ينحصر الطرد في الواقعة المادية لإيقاف العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 73905/75566 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجرة لمدة طويلة طرداً تعسفياً
- عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، مع ما للأجر من صبغة معاشية، يُكيف بالهفوة الفادحة ويُعتبر قطعاً تعسفياً لعلاقة العمل وطرداً تعسفياً من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و14 من مجلة الشغل.