Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75223 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75223/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خللاً جوهرياً يمس بالإجراءات الأساسية ولا ينجر على مخالفته بطلان إجراءات الطعن، بل يتعلق بمصالح الخصوم الشخصية.
  2. انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين ينتفي معه ركن التفاوض اللازم لاعتبار النزاع نزاعاً جماعياً، فيخرج النزاع عن صبغته الجماعية ويصبح نزاعاً فردياً.
  3. إيقاف المؤجرة لنشاطها قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة يشكل مخالفة للشرط الشكلي وينتج عنه اعتبار قطع العلاقة الشغلية تعسفياً من جانبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.