Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75223 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خللاً جوهرياً يمس بالإجراءات الأساسية ولا ينجر على مخالفته بطلان إجراءات الطعن، بل يتعلق بمصالح الخصوم الشخصية.
- انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين ينتفي معه ركن التفاوض اللازم لاعتبار النزاع نزاعاً جماعياً، فيخرج النزاع عن صبغته الجماعية ويصبح نزاعاً فردياً.
- إيقاف المؤجرة لنشاطها قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة يشكل مخالفة للشرط الشكلي وينتج عنه اعتبار قطع العلاقة الشغلية تعسفياً من جانبها.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.