Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75214 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر نص الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75214/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بالمصلحة الشخصية للخصم وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
  2. تتميز إجراءات التقاضي في المادة الشغلية بالتبسيط، مما يمنح القاضي الشغلي حرية أوسع في تسيير الدعوى لضمان إيصال الحقوق دون أن يشكل ذلك خروجاً عن مبدأ الحياد.
  3. يخرج النزاع عن الصبغة الجماعية ليفقد صفة النزاع الفردي إذا انقطعت العلاقة الشغلية بين الطرفين، حتى مع تعدد المطالبين، لأن ركن التفاوض يفترض استمرارية عقد العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.