Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75704 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.
- التكييف القانوني للنزاع الشغلي الجماعي يستلزم توافر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، ويختل الركن الأخير بانقطاع علاقة العمل قبل رفع الدعوى، مما يحوّل النزاع إلى نزاع فردي يختص به قاضي الشغل.
- يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل تنفيذ القرار، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً وفقاً للفصل 21-12 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 213 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 207 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-12 مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.