Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75704 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75704/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.
  2. التكييف القانوني للنزاع الشغلي الجماعي يستلزم توافر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، ويختل الركن الأخير بانقطاع علاقة العمل قبل رفع الدعوى، مما يحوّل النزاع إلى نزاع فردي يختص به قاضي الشغل.
  3. يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل تنفيذ القرار، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً وفقاً للفصل 21-12 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.