Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75224 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
- يخرج النزاع عن صبغته الجماعية بمجرد انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، إذ يفترض النزاع الجماعي تواصل علاقة العمل ووجود مسار تفاوضي لحماية مصالح مشتركة جماعية.
- يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط، وإلا صبغ الطرد بالتعسفي.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.