Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75224 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75224/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
  2. يخرج النزاع عن صبغته الجماعية بمجرد انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، إذ يفترض النزاع الجماعي تواصل علاقة العمل ووجود مسار تفاوضي لحماية مصالح مشتركة جماعية.
  3. يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط، وإلا صبغ الطرد بالتعسفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.