Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73881/77521 بتاريخ 12/12/2025 : الطرد المقنع بفعل عدم خلاص الأجر ووجوب تحديد صفة المؤجر القانوني في منطوق الحكم
Principe juridique
- - عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للطرد المقنع وقطع العلاقة الشغلية تعسفاً، ولا يُنفي استمرار العلاقة الشغلية واقعة الطرد إذا تأسس على هذا الإخلال بالالتزام.
- - يلزم محكمة الموضوع تحديد الصفة القانونية الصحيحة للمحكوم عليه بالآداء في منطوق الحكم، وهي صفة المؤجر القانوني (صاحب المؤسسة) وليس مجرد صفة الورثة، لأن الحق موضوع الطلب يتعلق بالعلاقة الشغلية القائمة مع صاحب الأصل التجاري.
- - لا يجوز إعمال أحكام التضامن في الأداء بين المدينين إلا بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية، وعلى المحكمة بيان السند القانوني أو الواقعي الذي أسس لهذا التضامن.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 140 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 213 م ش autres décisions
- الفصل 201 م ش autres décisions
- الفصل 202 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.