Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75006 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار لسوء تقدير الأدلة وهضم حق الدفاع في إثبات وقائع الإضراب غير الشرعي
Principe juridique
- حيث أن من شروط التعليل السليم للأحكام أن تنطلق المحكمة من الاستخلاص الصحيح لوقائع الدعوى وأن تبحث في جميع الوقائع المطروحة عليها، فإذا اقتصر بحثها على واقعة دون أخرى مع وجود أدلة على الواقعة المهملة، فإن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإساءة في تقدير الأدلة موجبة للنقض.
- وحيث يستفاد أن التوقف عن العمل واقعة يُفْتَرَضُ أن تكون محدودة في الزمن، فمتى تواصلت وفقاً للمحاضر الثابتة، وجب على محكمة الموضوع البحث في صبغة هذا التوقف ومدى تكييفه قانوناً كإضراب غير شرعي، وذلك بالاستعانة بصلاحية تفقدية الشغل في معاينة الإضرابات وتحقيق شرعيتها من عدمه طبقاً لأحكام الفصل 174 م ش.
- وحيث أن النزاع الجماعي في مادة الشغل يقوم على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويشترط في ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين وقت القيام بالدعوى، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية انتفى ركن التفاوض وبالتالي الصبغة الجماعية للنزاع.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 222 من م ش autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 213 م ش autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 207 م ش autres décisions
- الفصل 201 من م ش autres décisions
- الفصل 223 من م ش autres décisions
- الفصل 174 م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.