Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75230 بتاريخ 25/04/2025 : عدم اعتبار عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف خرقا للإجراءات الأساسية
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
- الخطأ المادي في ذكر اسم المحامي القائم بالطعن أو في الإحالة إلى نص قانوني لا علاقة له بالموضوع يعتبر من الأخطاء المادية القابلة للإصلاح ولا يعيب الحكم.
- يشترط لقيام النزاع الجماعي توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى وقيام أحد الطرفين بمراحل التفاوض القانونية.
- اعتماد محاضر عدول التنفيذ لإثبات وقائع كالإضراب أو الصد عن العمل جائز، بشرط أن ينص المحضر على ما يفيد وقوف المحرر على هوية المشاركين في تلك الوقائع بشكل دقيق.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.