Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75226 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحتم عليه إثبات الضرر الحاصل منها.
- يخرج النزاع عن صبغته الجماعية ليتحول إلى نزاع فردي متى انقطعت العلاقة الشغلية بين الطرفين وتركزت المطالبة في طلب مستحقات مهنية وغرامات عن الطرد تخص العامل دون غيره.
- يعتبر الطرد تعسفيا إذا أوقف المؤجر نشاطه قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة، وذلك خروجا على الشرط الشكلي المنصوص عليه في القانون.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.