Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75226 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75226/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحتم عليه إثبات الضرر الحاصل منها.
  2. يخرج النزاع عن صبغته الجماعية ليتحول إلى نزاع فردي متى انقطعت العلاقة الشغلية بين الطرفين وتركزت المطالبة في طلب مستحقات مهنية وغرامات عن الطرد تخص العامل دون غيره.
  3. يعتبر الطرد تعسفيا إذا أوقف المؤجر نشاطه قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة، وذلك خروجا على الشرط الشكلي المنصوص عليه في القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.