Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75706 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب بيان منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
- يخرج النزاع عن صبغته الجماعية إذا تعلق بطلب مستحقات مهنية وغرامات طرد بعد انقطاع العلاقة الشغلية، إذ ينتفي معه ركنا المصلحة الجماعية والتفاوض اللذان يقوم عليهما النزاع الجماعي.
- يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية إعلام تفقدية الشغل مسبقا والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط، وإلا يصطبغ الطرد بالتعسفي.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.