Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75706 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب بيان منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75706/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
  2. يخرج النزاع عن صبغته الجماعية إذا تعلق بطلب مستحقات مهنية وغرامات طرد بعد انقطاع العلاقة الشغلية، إذ ينتفي معه ركنا المصلحة الجماعية والتفاوض اللذان يقوم عليهما النزاع الجماعي.
  3. يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية إعلام تفقدية الشغل مسبقا والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط، وإلا يصطبغ الطرد بالتعسفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.