Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75705 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات طرد
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
- التكييف القانوني للنزاع الشغلي بصفته فرديا يكون واجبا عند انقطاع علاقة العمل واقتصار المطالبة على المستحقات المهنية وغرامات الطرد، إذ ينتفي مع انقطاع العلاقة ركني النزاع الجماعي المتمثلين في المصلحة الجماعية والتفاوض على تنفيذ عقد العمل.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 م ش autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 213 م ش autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 21 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 207 م ش autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 385 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 174 م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
- الفصل 21 م ش autres décisions
- الفصل 21-9 م ش autres décisions
- الفصل 21-12 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.