Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75217 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية التي يتوجب على المتمسك بها إثبات الضرر الحاصل له.
- يخرج النزاع عن صبغته الجماعية ويتحول إلى نزاع فردي بمجرد انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، إذ ينتفي بذلك ركن التفاوض الذي يفترض استمرارية عقد العمل، وتصبح المطالبة محصورة في طلب مستحقات فردية وغرامات عن الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 213 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 207 م ش autres décisions
- الفصل 174 م ش autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 385 م ش autres décisions
- الفصل 21 م ش autres décisions
- الفصل 21-9 م ش autres décisions
- الفصل 21-12 م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.