Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا
Principe juridique
- يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.
- إذا كانت الدعوى موجهة ضد خلفاء عامين لمؤجر شخص طبيعي يملكون المؤسسة بالميراث ويحلّون محل مورثهم في مركز المؤجر، فإن القيام عليهم بصفة الورثة والمؤجرين لا يعيبه لبس أو ازدواجية في الصفة متى دلّت وثائق الملكية على انتقال المؤسسة إليهم.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد يتعلق بتقييم أعمال الخبرة من حيث منهجية الجداول والمعايير المعتمدة إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع بما يمكّنها من ممارسة رقابتها واتخاذ ما تراه من إجراءات تكميلية.
- لا مجال للتمسك بسقوط الدعوى المتعلقة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن ما دامت العلاقة الشغلية قائمة، لأن أجل السقوط يرتبط قانونا بانتهاء علاقة الشغل وفق النظام الخاص لمجلة الشغل دون الرجوع إلى القواعد العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 19 من م .م .م ت-الفصل 15 م ش-الفصل 241م ا ع-الفصل 174 م ا ع-الفصل 241 من نفس المجلة-الفصل 175 من م. م. م ت-الفصل 112 من م. م .م ت-الفصل 33 جديد من القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010-الفصلين 147 و148 والفصول 393 و402 و403 من م ا ع-الفصل 470 م ا ع-الفصول 214 و232 م ش-الفصل 213 م ش-مقتضيات الفصل 128 م م م ت-الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 148 من م ش-الفصل 393 من م ا ع-الفصلين 147 و 148 م ش-الفصل 69 وما بعده م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.