Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75228 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خللاً جوهرياً يمس بالإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحتم عليه إثبات الضرر الحاصل منها.
- يخرج النزاع عن صبغته الجماعية ليتحول إلى نزاع فردي بمجرد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين، إذ ينتفي بذلك ركن التفاوض الذي يفترض استمرارية العلاقة الشغلية وقت القيام بالدعوى.
- يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أن يبلغ تفقدية الشغل بذلك مسبقاً، ويعتبر الطرد تعسفياً إذا تم دون الحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.