Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75220 بتاريخ 25/04/2025 : عدم اعتبار عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف خرقا جوهريا
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ويجب على المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
- يخرج النزاع عن صبغته الجماعية بمجرد انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، إذ يفترض النزاع الجماعي استمرار علاقة العمل ووجود مسار تفاوضي لحماية مصالح مشتركة جماعية.
- يعتبر الطرد تعسفيا إذا أوقف المؤجر نشاطه قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة، دون انتظار رأيها، وذلك خلافا للشرط الشكلي المنصوص عليه في القانون.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-9 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.