Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75685 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب بيان منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
- يخرج النزاع عن صبغته الجماعية ويفقد ركن التفاوض إذا كانت علاقة العمل قد انقطعت بين الطرفين عند القيام بالدعوى، حتى مع تعدد العمال المطالبين بنفس المستحقات، ويصبح النزاع فرديا يتعلق بقطع العلاقة الشغلية وما ترتب عنها من حقوق.
- يعتبر الطرد تعسفيا بمخالفة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 21 من مجلة الشغل، وخاصة إذا أوقف المؤجر نشاطه قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية إلى اللجنة المختصة، دون الحاجة للبحث في توفر الشروط الموضوعية للإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.