Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70851 بتاريخ 26/09/2025 : خرق القانون الإجرائي المميز للتقاضي الشغلي في تكييف النزاع
Principe juridique
- حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون.
- وحيث يستفاد أن إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، وأن رفع الدعوى يكون بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل، ويبقى على كتابة الدائرة التحمل بواجب استدعاء المطلوب للجلسة.
- وحيث أن التبسيط في إجراءات التداعي يمتد إلى الطور الاستئنافي، ولا يُحمل على المستأنف في التداعي الشغلي أي واجب في استدعاء المستأنف ضده، وأن قيامه بذلك يكون من باب الحرص وليس من باب الواجب.
- وحيث أن العبرة في نزاعات الشغل الجماعية اتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع وليس تعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م ش autres décisions
- الفصل 222 من م ش autres décisions
- الفصل 203 من م ش autres décisions
- الفصل 223 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.