Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70851 بتاريخ 26/09/2025 : خرق القانون الإجرائي المميز للتقاضي الشغلي في تكييف النزاع

J P 70851/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون.
  2. وحيث يستفاد أن إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، وأن رفع الدعوى يكون بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل، ويبقى على كتابة الدائرة التحمل بواجب استدعاء المطلوب للجلسة.
  3. وحيث أن التبسيط في إجراءات التداعي يمتد إلى الطور الاستئنافي، ولا يُحمل على المستأنف في التداعي الشغلي أي واجب في استدعاء المستأنف ضده، وأن قيامه بذلك يكون من باب الحرص وليس من باب الواجب.
  4. وحيث أن العبرة في نزاعات الشغل الجماعية اتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع وليس تعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.