Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73939/76110 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم الخلاص في الأجر لمدة طويلة طرداً تعسفياً
Principe juridique
- - عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، معتبراً الصبغة المعاشية للأجر، يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و140 من مجلة الشغل والفقرتين 246 و247 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية بالميراث، على أن صفة الوارث محل المورث في العلاقة الشغلية هي صفة المؤجر القانوني (صاحب أو مالك الأصل التجاري) وليست صفة الورثة فحسب، وذلك تطبيقاً للفصل 15 من مجلة الشغل.
- - التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن، وإنما يثبت بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية، وعلى محكمة الموضوع بيان السند القانوني المعتمد لذلك، وذلك تطبيقاً للفصل 174 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة، مهما كان نوعها، بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسري هذا الأجل إلا ابتداءً من ذلك التاريخ، وذلك تطبيقاً للفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 140 من م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 247 م ا ع autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
- الفصل 201 من م ش autres décisions
- الفصل 202 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.