Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81905 بتاريخ 10/10/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين إجراء رفع الدعوى الشغلية وإجراء الاستدعاء للجلسة
Principe juridique
- - يجب على محكمة الموضوع عند نظرها في نزاع شغلي أن تميز بين إجراء رفع الدعوى أو الاستئناف المنصوص عليه في مجلة الشغل، وبين إجراء استدعاء الخصم للجلسة الذي يتولاه كاتب الدائرة، فلا ترتب الجزاءات الإجرائية العامة على أي إخلال في هذا الاستدعاء الأخير.
- - لا يبدأ سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وبالتالي لا مجال لتطبيقه على الدعوى المرفوعة أثناء استمرار هذه العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 201 م ش autres décisions
- الفصل 222 م ش autres décisions
- الفصل 223 م ش autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.