Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74176 بتاريخ 02/07/2021 : استحقاق الأجير للأجرة كاملة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يثبت المؤجر مبررا قانونيا للخصم
Principe juridique
- متى ثبتت العلاقة الشغلية واستمرارها وثبت مقدار الأجر المتفق عليه، فإن خصم جزء من الأجر أو التخفيض فيه لا يكون معتبرا إلا إذا قدّم المؤجر مبررا مثبتا ينهض دليلا على انتفاء الاستحقاق أو قيام سبب قانوني للخصم.
- إذا ثبت عدم خلاص الأجرة عن مدة معينة ولم يثبت المؤجر ما يفيد عدم استحقاقها أو خلاصها، تعيّن الحكم بتمكين الأجير منها كاملة باعتبارها مقابلا للعمل وباعتبار أحكام الشغل من النظام العام.
- لا يُقبل دفع المؤجر بعدم استحقاق المستحقات الشغلية تأسيسا على مزاعم مخالفة الأجير لقواعد الوظيفة العمومية إلا إذا أثبت المؤجر قيام تلك المخالفة بما يفيد ممارسته نشاطا خاصا وبمقابل على الوجه المدّعى.
- الحق في منحة الراحة السنوية يسقط فيما تجاوز السنة الأخيرة عند انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يستحق الأجير إلا مقابلا عن الجزء غير المتمتع به خلال الأجل المحدد لسقوط الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.