الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 22995
تاريخه : 2021/03/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/03/18 والمضمن تحت عدد 12467 من طرف الأستاذ "س. ب."
في حق المعقبة : الشركة السياحية **** في ش م ق محل م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.