L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/66057 · 11/12/2019

قرار تعقيبي عدد 66057 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 : خضوع المنحة لقوانين الضمان الاجتماعي أو لقواعد القانون العام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع66057دد تاريخه : 2019/12/11  نص القرار :   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/13 من طرف شركة م ش وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية في شخص الاستاذ م ش.  نيابة عن الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.