الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع66057دد
تاريخه : 2019/12/11
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/13 من طرف شركة م ش وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية في شخص الاستاذ م ش.
نيابة عن الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.