Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60262.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم قيام تغيير الحالة القانونية للمؤجر عند إبرام اتفاق إسداء خدمات
Principe juridique
- لا ينطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا إذا ثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على نحو تتحقق به صور التغيير التي يرتب عنها القانون بقاء عقد الشغل قائما بذات الحقوق.
- مجرد إبرام المؤجر لاتفاق إسداء خدمات مع طرف ثالث لا ينهض بذاته دليلا على إحالة الأجير على مؤجر جديد ما دام المؤجر الأصلي بقي محتفظا بصفته وبالتزاماته تجاه الأجير ولم يثبت المساس بحقوقه المكتسبة.
- يعدّ العامل متخليا تلقائيا عن عمله متى ثبتت مغادرته لمركز العمل دون موجب قانوني في نطاق ما تقرره أحكام الفصل 26 من الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 15 من م ش-الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-القرار عدد 1157/2005 بتاريخ 29 مارس 2007-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 15 من مجلة الشغل-الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 11 من عقد الوكالة الحرة-الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-387 من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 26 من الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.