Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86314 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح من العامل رغم مشاركته في وقفة احتجاجية
Principe juridique
- حيث أن تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان ينوب عن زملائه، لا يلزمهم في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية، ولا يمكن اعتباره إقراراً بمشاركتهم في إضراب غير شرعي.
- وحيث يستفاد أن محاضر المعاينة التي تثبت توقفاً كلياً عن النشاط في وقت محدد من اليوم، لا تدلل على انقطاع كلي عن العمل طيلة اليوم، خاصة إذا أثبتت محاضر أخرى رجوع مجموعة من العمال إلى مراكز عملهم.
- وحيث أن عدم إثبات المحكمة من محاضر المعاينة أو غيرها من الأدلة مشاركة العامل في إضراب أو قيامه بفعل يمثل خطأ فادحاً، مع تمسكه بالإنكار طيلة فترة التداعي، يمنع اعتبار فصله طرداً تعسفياً.
Textes appliqués
- الفصل 434 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 427 و428 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.