Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86538 بتاريخ 17/04/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في إثبات مبررات الطرد

J P 86538/202617 avril 2026

Principe juridique

  1. الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ لكل منهما توصيف وأركان خاصة به، وثبوت الأفعال المادية في جانب العامل يمكن للمؤجر إثباته أمام قاضي الشغل ليبحث في مدى فداحتها ومدى تبريرها للطرد.
  2. إن الأفعال المتمثلة في تعمد العامل التغيب عن مركز عمله ورفضه للعمل وفق البرنامج المعد مسبقاً والمضمن بمذكرات العمل، متى ثبتت، يمكن تكييفها من قبيل الخطأ الفادح المبرر للطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.