Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 85

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre VI Durée du travail › Section I - Régime normal

Jurisprudence appliquant cet article 7

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86538 بتاريخ 17/04/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في إثبات مبررات الطرد

    Jurisprudence J P 86538/2026 17 avril 2026

    الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ لكل منهما توصيف وأركان خاصة به، وثبوت الأفعال المادية في جانب العامل يمكن للمؤجر إثباته أمام قاضي الشغل ليبحث في مدى فداحتها ومدى تبريرها للطرد.

  2. قرار تعقيبي عدد 85811 بتاريخ 27/03/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تبرير الطرد

    Jurisprudence J P 85811/2026 27 mars 2026

    حيث أن الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ أن انتفاء الجريمة في الجانب الجزائي لا يمنع قاضي الشغل من البحث في الأفعال المادية المنسوبة للعامل وتقدير مدى فداحتها لتبرير الطرد.

  3. قرار تعقيبي عدد 85814 بتاريخ 27/03/2026 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تكييف الطرد

    Jurisprudence J P 85814/2026 27 mars 2026

    - الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ لكل منهما توصيف وأركان خاصة، وثبوت الأفعال المادية في جانب العامل يخول لقاضي الشغل تقدير فداحتها ومدى تبريرها للطرد حتى مع انتفاء التكييف الجزائي.

  4. قرار تعقيبي عدد 85813 بتاريخ 27/03/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تبرير الطرد

    Jurisprudence J P 85813/2026 27 mars 2026

    - استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي، إذ يمكن أن يثبت الأول ولو انتفى الثاني، لاختلاف أركانهما وطبيعتهما القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 85812 بتاريخ 27/03/2026 : سلامة تكييف التغيب المتعمد ورفض العمل كخطأ فادح مبرر للطرد

    Jurisprudence J P 85812/2026 27 mars 2026

    حيث أن تكييف الأفعال المادية للعامل من قبيل الخطأ الفادح المبرر للطرد يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي تقدر الأدلة المعروضة عليها وتستخلص الوقائع الصحيحة دون تحريف.

  6. قرار تعقيبي عدد 01387 بتاريخ 18/03/2024 : الاختصاص الحكمي لقضاة النواحي في مخالفات مجلة الشغل ينعقد مهما كان العقاب المستوجب

    Jurisprudence J P 01387/2024 18 mars 2024

    تختص محاكم النواحي بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها بمجلة الشغل مهما كان العقاب المستوجب لها، بما يجعل هذا الاختصاص الحكمي اختصاصا مطلقا يخرج مخالفات الشغل من نطاق تطبيق القواعد العامة المنظمة للاختصاص الحكمي للمحاكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 29702 بتاريخ 12 فيفري 2016 : انتهاء العلاقة الشغلية بسبب تغيير في توزيع ساعات العمل

    Jurisprudence J P 2016/29702 12 février 2016