Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85811 بتاريخ 27/03/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تبرير الطرد

J P 85811/202627 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ أن انتفاء الجريمة في الجانب الجزائي لا يمنع قاضي الشغل من البحث في الأفعال المادية المنسوبة للعامل وتقدير مدى فداحتها لتبرير الطرد.
  2. وحيث يستفاد أن رفض العامل للعمل وفق البرنامج المعد مسبقا والمعلن عنه بمذكرات العمل، متى ثبت، يمكن تكييفه من قبيل الخطأ الفادح المبرر للطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.