Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01387 بتاريخ 18/03/2024 : الاختصاص الحكمي لقضاة النواحي في مخالفات مجلة الشغل ينعقد مهما كان العقاب المستوجب

J P 01387/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. تختص محاكم النواحي بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها بمجلة الشغل مهما كان العقاب المستوجب لها، بما يجعل هذا الاختصاص الحكمي اختصاصا مطلقا يخرج مخالفات الشغل من نطاق تطبيق القواعد العامة المنظمة للاختصاص الحكمي للمحاكم.
  2. يكون القضاء بالتخلي لعدم الاختصاص الحكمي غير قائم على أساس صحيح متى خالف صراحة النص الخاص المقرر للاختصاص، ويتعين تبعا لذلك إبطاله لإعادة توجيه الملف نحو الجهة القضائية المختصة قانونا.
  3. يبرر التعديل بين المحاكم عند تعطل سير العدالة بسبب صدور قرارين متعارضين في الاختصاص يؤديان إلى عدم الفصل في الدعوى، بما يقتضي تدخل محكمة التعقيب لتحديد جهة الاختصاص ورفع التعطيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.