Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux tribunaux se sont déclarés compétents ou incompétents pour connaitre de la même infraction ou lorsqu'un tribunal, sur renvoi du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation s'est déclaré incompétent et qu'il en est résulté un conflit de compétence interrompant le cours de la justice et provenant de ce que les décisions contraires rendues dans la même affaire ont acquis force de chose jugée.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 291
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 01409 بتاريخ 10/06/2024 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت وقوعها فيه
يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها اكتسبا قوة ما اتصل به القضاء وتسبب تناقضهما في نزاع حول مرجع النظر يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01419 بتاريخ 10/06/2024 : إحالة الملف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي لا تكون بعد فتح بحث تحقيقي
ينعقد التعديل بين الحكام متى أفضت قرارات متناقضة صادرة في القضية نفسها إلى نزاع في مرجع النظر الحكمي يعطل سير العدالة بسبب اتصال القضاء بالقرارين.
-
قرار تعقيبي عدد 01398 بتاريخ 06/05/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمجلس الجناحي متى تجاوزت الخطية حدّ الألف دينار
لا يُقبل مطلب التعديل بين الأحكام إلا إذا صدر في الموضوع قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01394 بتاريخ 22/04/2024 : ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في جرائم الشيك بدون رصيد متى كانت الجريمة مرتبطة بالشيك
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى استقر حكمان نهائيان في القضية نفسها على مواقف متناقضة بشأن مرجع النظر الحكمي بما يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01390 بتاريخ 03/04/2024 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر
يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر عن محكمتين قراران متناقضان يتعلقان بالخروج عن الاختصاص أو بعدم الأهلية في ذات القضية واكتسبا قوة ما اتصل به القضاء بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01387 بتاريخ 18/03/2024 : الاختصاص الحكمي لقضاة النواحي في مخالفات مجلة الشغل ينعقد مهما كان العقاب المستوجب
تختص محاكم النواحي بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها بمجلة الشغل مهما كان العقاب المستوجب لها، بما يجعل هذا الاختصاص الحكمي اختصاصا مطلقا يخرج مخالفات الشغل من نطاق تطبيق القواعد العامة المنظمة للاختصاص الحكمي للمحاكم.
-
قرار تعقيبي عدد 01374 بتاريخ 10/01/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية إذا كان الحد الأقصى للعقاب السجني عاما واحدا
يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر إذا قررت محكمتان خروج القضية عن أنظارهما وأحرز الحكمان المتناقضان قوة ما إتصل به القضاء بما يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقیبی عدد 01372 بتاريخ 08/01/2024 : اختصاص المحاكم العدلية ينعقد إذا اكتسب المتهم الصفة العسكرية بعد ارتكاب الفعل
يستوجب التعديل بين المحاكم تدخل محكمة التعقيب عند صدور قرارين باتين في التخلي من جهتين قضائيتين مختلفتين بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 13696/15 بتاريخ 20/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الإتهام في مرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 97180/15 بتاريخ 20/10/2020 : عدم جواز تعقيب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
يُقبل الطعن بالتعقيب ضد القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام القاضية بالإحالة فقط إذا تناول القرار من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 82077 بتاريخ 08/06/2020 : تعهد النيابة العمومية بالدعوى كجهة إحالة رغم قيام التنازع بين قرارين حازا قوة اتصال القضاء يوجب طلب التعديل
يتعيّن طلب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر نتيجة صدور قرارين قضائيين متناقضين في القضية نفسها وحيازتهما قوة اتصال القضاء بما يعطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 97796 بتاريخ 02/06/2020 : الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام لا يقبل إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل من محكمة الإحالة
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 01207 بتاريخ 20/05/2020 : اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام مشروط بصفة العسكري
يتحقق التنازع السلبي في مرجع النظر متى أصدرت محكمتان قرارين متعارضين يقضيان كلتاهما بالتخلي عن النظر لفائدة جهة أخرى بما يعطل سير العدالة ويستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم فيه وفق القواعد المنظمة للتعديل بين المحاكم.
-
قرار تعقيبي عدد 01204 بتاريخ 20/05/2020 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في جريمة الحق العام متى انتفت صفة العسكري عن المتهم ولم تكن الجريمة موجهة ضد عسكري
يختص القضاء العسكري بجرائم الحق العام متى كان مرتكبها عسكريا أو كانت موجهة ضد عسكري، وما عدا ذلك يخرج عن أنظار القضاء العسكري وينعقد للقضاء العادي.
-
قرار تعقيبي عدد 01206 بتاريخ 20/05/2020 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي متى كانت الجريمة غير مرتكبة من عسكري أو ضد عسكري
يُستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي في الاختصاص متى ترتب عن قرارات متعارضة أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء تعطيلٌ لسير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 01205 بتاريخ 20/05/2020 : الاختصاص العدلي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى انتفت صفة العسكري وتوجيه الجريمة ضد عسكري
يثبت التنازع السلبي الموجب للتعديل بين المحاكم عند صدور قرارات قضائية باتّة تقضي كلّها بالتخلي عن النظر لعدم الاختصاص بما يؤدي إلى تعطّل سير العدالة، بما يستوجب تدخّل محكمة التعقيب للحسم فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 01208 بتاريخ 10/03/2020 : رفض التعديل بين القضاة عند انتفاء تعطيل سير العدالة
لا يقبل التعديل بين القضاة إلا إذا ترتب عن تنازع الاختصاص بين محكمتين تعطيل لسير العدالة بالمعنى المقصود بالفصل 291 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 01202 بتاريخ 10/03/2020 : ينعقد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بحسب مكان ارتكاب الجريمة عند عدم ثبوت الترابط
يتدخل القضاء التعقيبي للتعديل بين القضاة كلما ترتب عن تمسك كل جهة قضائية بعدم الاختصاص أو التخلي المتبادل نزاع يعطل سير الدعوى، متى اتصل كل قرار بموضوعه وأحدث وضعا مانعا من مواصلة الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 93315 بتاريخ 06/03/2020 : إعادة تكييف الفعل لا تستقيم إذا قامت نية التملك على أخذ مال الغير دون رضاه
التكييف القانوني للأفعال من سلطة قاضي الأصل متى استند إلى وقائع ثابتة بأوراق الملف وعلل اختياره تعليلا واضحا وسليما.
-
قرار تعقيبي عدد 1202 بتاريخ 12/02/2020 : ينعقد الاختصاص الحصري للقضاء العسكري متى ثبتت صفة العسكري عند ارتكاب جريمة الحق العام
يثبت اختصاص القضاء العسكري بجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين متى كانت صفة العسكري قائمة عند ارتكاب الفعل، ويترتب عن ذلك انعقاد ولاية القضاء العسكري بصفة حصرية.