Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01419 بتاريخ 10/06/2024 : إحالة الملف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي لا تكون بعد فتح بحث تحقيقي
Principe juridique
- ينعقد التعديل بين الحكام متى أفضت قرارات متناقضة صادرة في القضية نفسها إلى نزاع في مرجع النظر الحكمي يعطل سير العدالة بسبب اتصال القضاء بالقرارين.
- إحالة ملف الجرائم المتشعبة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم على القطب القضائي الاقتصادي و المالي تكون على مستوى النيابة وقبل فتح بحث تحقيقي.
- فتح بحث تحقيقي بشأن الوقائع يمنع لاحقا إحالة الملف على القطب القضائي الاقتصادي و المالي، ويجعل التخلي الصادر على خلاف ذلك مخالفا للإجراءات المتعلقة بمرجع النظر الحكمي.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م إ ج-الفصل 291م إج-الفصل 4 من القانون عدد 77 المؤرخ في 2016/12/06 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.