Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01419 بتاريخ 10/06/2024 : إحالة الملف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي لا تكون بعد فتح بحث تحقيقي

J P 01419/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. ينعقد التعديل بين الحكام متى أفضت قرارات متناقضة صادرة في القضية نفسها إلى نزاع في مرجع النظر الحكمي يعطل سير العدالة بسبب اتصال القضاء بالقرارين.
  2. إحالة ملف الجرائم المتشعبة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم على القطب القضائي الاقتصادي و المالي تكون على مستوى النيابة وقبل فتح بحث تحقيقي.
  3. فتح بحث تحقيقي بشأن الوقائع يمنع لاحقا إحالة الملف على القطب القضائي الاقتصادي و المالي، ويجعل التخلي الصادر على خلاف ذلك مخالفا للإجراءات المتعلقة بمرجع النظر الحكمي.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 292 من م إ ج-الفصل 291م إج-الفصل 4 من القانون عدد 77 المؤرخ في 2016/12/06 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.