L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 01179/2019 · 19/07/2019

قرار تعقيبي عدد 01179 بتاريخ 19 جويلية 2019: التعديل بين المحاكم - جكم غيابي لا يجوز أن يكون موضوع طلب تعديل - عدم احرازه على قوة ما اتصل به القضاء

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعديل 01179 تاريخ القرار: 19 جويلية 2019 - تعــــديـــــــل - قـــــــرار تعقيـــــــبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعديل المرفوع من قبل وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 26 مارس 2019 بناء على طلب التعديل بين الحكام المرفوع من طرف الوكيل العام لدى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.