L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 983/2016 · 03/06/2016

قرار تعقيبي عدد 983 بتاريخ 3 جوان 2016: التجريح في القضاة-تجريح قاضي التحقيق في نفسه لسابقية النظر -وجب احترام اجراءات التجريح قبل التخلي عن النظر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 983 دد جلسة: 2016/06/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل السيد  وكيل الجمهورية  لدى المحكمة الابتدائية ب***** الوارد على الوكالة العامة لدى محكمة التعقيب بتاريخ 13 أفريل 2016 والمضمن تحت عدد 41443 والرامي إلى التعديل بين القرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.