الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ01175دد
تاريخ الحكم: 2019/7/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على طلب من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** المؤرخ في 2019/02/28 والمتضمن طلب التعديل بين الحكام بخصوص النزاع السلبي الذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.