L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 01175/2019 · 19/07/2019

قرار تعقيبي عدد 01175 بتاريخ 19 جويلية 2019: تعديل بين المحاكم - تخلي دائرة استئنافية جناحية للصبغة الجنائية - خرق للقانون طالما اتصل القضاء من الطور التحقيقي بالتكييف الأول

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ01175دد تاريخ الحكم: 2019/7/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على طلب من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** المؤرخ في 2019/02/28 والمتضمن طلب التعديل بين الحكام بخصوص النزاع السلبي الذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.