Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82077 بتاريخ 08/06/2020 : تعهد النيابة العمومية بالدعوى كجهة إحالة رغم قيام التنازع بين قرارين حازا قوة اتصال القضاء يوجب طلب التعديل
Principe juridique
- يتعيّن طلب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر نتيجة صدور قرارين قضائيين متناقضين في القضية نفسها وحيازتهما قوة اتصال القضاء بما يعطّل سير العدالة.
- يحوز قرار الإحالة الصادر عن حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام قوة اتصال القضاء، ويترتب عن ذلك أن أي تعهد لاحق بالدعوى خارج مسار التعديل بين الحكام عند قيام التنازع يعد غير مبرر قانونا.
- يُعدّ إغفال المحكمة التثبت من سلامة سند تعهدها عند قيام موجبات التعديل بين الحكام خرقا لإجراءات أساسية يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.