الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2013.00982دد القضية
بتاريخ : 03 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على طلب من السيد وكيل الجمهورية لدى ابتدائية ***** قصد التعديل بين حكم الدائرة الجنائية بابتدائية ***** الصادر تحت عدد 31274/5 ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.