L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 00982/2016 · 03/06/2016

قرار تعقيبي عدد 00982 بتاريخ 3 جوان 2016 : التعديل بين الحكام-تنازع بين القضاء العدلي والعسكري-تعطيل سير العدالة -مدى توفر الصفة العسكرية حين ارتكاب الفعل محل التتبع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع2013.00982دد القضية بتاريخ : 03 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على طلب من السيد وكيل الجمهورية لدى ابتدائية ***** قصد التعديل بين حكم الدائرة الجنائية بابتدائية ***** الصادر تحت عدد 31274/5 ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.