Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97796 بتاريخ 02/06/2020 : الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام لا يقبل إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل من محكمة الإحالة

J P 97796/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إذا لم يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
  3. إذا جاء مطلب التعقيب ضد قرار الإحالة خارج الصورتين الحصريتين المنصوص عليهما بالفصل 259 من مجلة الاجراءات الجزائية تعيّن الحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.