Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67258 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : جريمة التحيل وضمانات المحاكمة الجزائية وأثرها على سقوط الدعوى العمومية

J P 67258/201826 février 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. سقوط الدعوى العامة في جريمة التحيل: يبدأ احتساب الأجل من تاريخ اكتشاف التحيل وليس بالضرورة من تاريخ إبرام العقد، طبقًا للفصل 05 م.إ.ج. المترجم في المادة الجزائية: يميز الفصل 66 م.إ.ج بين المترجم المحلف والمترجم الذي يعين بمناسبة قضية معينة، ويجوز تحليف هذا الأخير بمناسبة القضية. عدم التنصيص على التحليف بمحضر السماع لا يؤدي بذاته إلى البطلان، متى تم تحليف المترجم طبقًا للقانون ولم يقع مساس بحقوق المتهم. الإخلال الشكلي بالترجمة لا يترتب عنه البطلان إذا لم يؤثر في حقوق الدفاع أو سلامة الإجراءات. مصدر الأموال: لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى جدية تبريرات المتهم حول مصدر أمواله، بالاعتماد على المعطيات الزمنية والمالية للملف. العلاقة المدنية لا تمنع قيام التحيل: الطابع التعاقدي أو المدني للعلاقة لا يحول دون قيام الجريمة إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير. القصد الجنائي: يمكن استخلاص سوء النية وقصد التحيل من القرائن والظروف المحيطة بالمعاملة دون الحاجة إلى اعتراف صريح. تقدير الأدلة: تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تمحيص الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الوقائع، متى كان قضاؤها معللًا تعليلًا سائغًا. تعليل الحكم الجزائي: يكون الحكم مستوفيًا للتعليل إذا عرض الوقائع، ومحص الأدلة، ووازن بينها، وبيّن الأسس الواقعية والقانونية لقضائه، طبقًا للفصل 168 م.إ.ج. مقومات الحكم الجزائي: متى استوفى الحكم مقوماته الشكلية والجوهرية واحترم مقتضيات الفصل 168 ولم يشبه إخلال بالنظام العام، فلا موجب لنقضه.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.