Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01394 بتاريخ 22/04/2024 : ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في جرائم الشيك بدون رصيد متى كانت الجريمة مرتبطة بالشيك

J P 01394/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى استقر حكمان نهائيان في القضية نفسها على مواقف متناقضة بشأن مرجع النظر الحكمي بما يعطل سير العدالة.
  2. يفهم من عبارة «جرائم الشيك بدون رصيد» الواردة بصيغة الجمع أنها تشمل جميع الجرائم المرتبطة بالشيك بدون رصيد بما يجعل الاختصاص منعقدا للقاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية للنظر فيها.
  3. يعد الحكم المتخلي عن النظر لعدم الاختصاص خلافا لقواعد مرجع النظر الحكمي المقررة بنصوص إجرائية آمرة مخالفا للنظام العام الإجرائي بما يوجب إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.