Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01398 بتاريخ 06/05/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمجلس الجناحي متى تجاوزت الخطية حدّ الألف دينار

J P 01398/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يُقبل مطلب التعديل بين الأحكام إلا إذا صدر في الموضوع قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
  2. يُحدَّد الاختصاص الحكمي في المخالفات التي تُعاقَب بخطية على أساس مقدار الخطية القانونية الواجب تسليطها كما يقتضيه النص المنطبق.
  3. يُعدّ قرار التخلي لعدم الاختصاص الحكمي مخالفا للإجراءات متى ثبت أن مقدار الخطية المعتمَد قانونا يجاوز السقف الذي ينعقد معه الاختصاص للمحكمة المتخلى لها.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 292 من م ا ج-الفصل 291م إج-الفصل 10 من مجلة المياه-الفصل 11 من نفس المجلة-الفصل 123 م إ ج-الفصل 123م غج-الفصلين 10 و 11 من مجلة المياه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.