Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01398 بتاريخ 06/05/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمجلس الجناحي متى تجاوزت الخطية حدّ الألف دينار
Principe juridique
- لا يُقبل مطلب التعديل بين الأحكام إلا إذا صدر في الموضوع قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
- يُحدَّد الاختصاص الحكمي في المخالفات التي تُعاقَب بخطية على أساس مقدار الخطية القانونية الواجب تسليطها كما يقتضيه النص المنطبق.
- يُعدّ قرار التخلي لعدم الاختصاص الحكمي مخالفا للإجراءات متى ثبت أن مقدار الخطية المعتمَد قانونا يجاوز السقف الذي ينعقد معه الاختصاص للمحكمة المتخلى لها.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م ا ج-الفصل 291م إج-الفصل 10 من مجلة المياه-الفصل 11 من نفس المجلة-الفصل 123 م إ ج-الفصل 123م غج-الفصلين 10 و 11 من مجلة المياه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.