Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 01372 بتاريخ 08/01/2024 : اختصاص المحاكم العدلية ينعقد إذا اكتسب المتهم الصفة العسكرية بعد ارتكاب الفعل

J P 01372/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. يستوجب التعديل بين المحاكم تدخل محكمة التعقيب عند صدور قرارين باتين في التخلي من جهتين قضائيتين مختلفتين بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
  2. يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام على الأفعال المرتكبة من قبل من اكتسب صفة العسكري وقت ارتكاب الفعل باعتباره اختصاصا مطلقا مرتبطا بقيام الصفة.
  3. لا يمتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى الأفعال السابقة لاكتساب الصفة العسكرية بما يوجب إسناد النظر فيها إلى القضاء العدلي متى لم تتوافر الصفة العسكرية زمن ارتكاب الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.