الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع00978.2016دد القضية
تاريخ القرار: 03 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل السيد وكيل الجمهورية العام لدى محكمة التعقيب بطلب من السيد وكيل الدولة بابتدائية ***** قصد التعديل بين حكم الدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.