Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01374 بتاريخ 10/01/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية إذا كان الحد الأقصى للعقاب السجني عاما واحدا

J P 01374/202410 janvier 2024

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر إذا قررت محكمتان خروج القضية عن أنظارهما وأحرز الحكمان المتناقضان قوة ما إتصل به القضاء بما يعطل سير العدالة.
  2. عند نظر مطلب التعديل تتولى محكمة التعقيب تعيين المحكمة المختصة بالنظر وإبطال الأعمال التي أجرتها المحكمة المنتزعة منها القضية متى تبين عدم وجاهة الحكم المطعون فيه من جهة الاختصاص.
  3. يُستمد الاختصاص الحكمي في مادة الجنح من الحد الأقصى للعقاب السجني والخطية المضبوطة قانونا بحيث ينعقد لقاضي الناحية إذا كان العقاب بالسجن لا يتجاوز مدة عام واحد والخطية في حدود ألف دينار.

Textes appliqués

  • الفصل 292 من . م إ ج-أحكام الفصول 291-292-293 من م إ ج-الفصلين 14 و 21 من قانون 12 جوان 1969 المتعلق بالاسلحة-طبق الفصل 4 من قانون 12 جوان 1969 المتعلق بالاسلحة-تطبيقا لأحكام الفصل 123 من م ا ج-الفصلان 15 و 21 فقرة 2 من قانون الاحالة-الفصل 291 من م إ ج-الفصل 292 م إ ج-الفصل 123 م ا ج-الفصل 21 من قانون 12 جوان 1969 فقرة 2 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.