Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01409 بتاريخ 10/06/2024 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت وقوعها فيه
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها اكتسبا قوة ما اتصل به القضاء وتسبب تناقضهما في نزاع حول مرجع النظر يعطل سير العدالة.
- يرتب الفصل 52 م إ ج عناصر الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق ترتيبا تفاضليا يجعل مكان ارتكاب الجريمة معيار الإسناد الأول ولا يقع الانتقال إلى المعايير اللاحقة إلا عند استحالة توفره.
- يكون قرار التخلي لعدم الاختصاص الترابي مخالفا للإجراءات إذا صدر رغم ثبوت توفر معيار مكان ارتكاب الجريمة بوصفه أساس انعقاد الاختصاص الترابي.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م إ ج-الفصول 250/237/32 م ج-الفصل 291م إج-الفصل 52 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.