Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01409 بتاريخ 10/06/2024 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت وقوعها فيه

J P 01409/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها اكتسبا قوة ما اتصل به القضاء وتسبب تناقضهما في نزاع حول مرجع النظر يعطل سير العدالة.
  2. يرتب الفصل 52 م إ ج عناصر الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق ترتيبا تفاضليا يجعل مكان ارتكاب الجريمة معيار الإسناد الأول ولا يقع الانتقال إلى المعايير اللاحقة إلا عند استحالة توفره.
  3. يكون قرار التخلي لعدم الاختصاص الترابي مخالفا للإجراءات إذا صدر رغم ثبوت توفر معيار مكان ارتكاب الجريمة بوصفه أساس انعقاد الاختصاص الترابي.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 292 من م إ ج-الفصول 250/237/32 م ج-الفصل 291م إج-الفصل 52 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.