Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85813 بتاريخ 27/03/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تبرير الطرد
Principe juridique
- - استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي، إذ يمكن أن يثبت الأول ولو انتفى الثاني، لاختلاف أركانهما وطبيعتهما القانونية.
- - إمكانية استناد المؤجر إلى الأفعال المادية للعامل، ولو لم تبلغ مرتبة الجريمة الجزائية، لتكوين الخطأ المهني الموجب للطرد، متى تم إثباتها وفق الإجراءات القانونية.
- - وجوب قيام قاضي الشغل بتحري الأدلة المقدمة من المؤجر وتقدير فداحة الأفعال المنسوبة للعامل، لتحديد ما إذا كانت تشكل خطأ فادحا مبررا للطرد.
Textes appliqués
- الفصل 85 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.