Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85813 بتاريخ 27/03/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تبرير الطرد

J P 85813/202627 mars 2026

Principe juridique

  1. - استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي، إذ يمكن أن يثبت الأول ولو انتفى الثاني، لاختلاف أركانهما وطبيعتهما القانونية.
  2. - إمكانية استناد المؤجر إلى الأفعال المادية للعامل، ولو لم تبلغ مرتبة الجريمة الجزائية، لتكوين الخطأ المهني الموجب للطرد، متى تم إثباتها وفق الإجراءات القانونية.
  3. - وجوب قيام قاضي الشغل بتحري الأدلة المقدمة من المؤجر وتقدير فداحة الأفعال المنسوبة للعامل، لتحديد ما إذا كانت تشكل خطأ فادحا مبررا للطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.