Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85812 بتاريخ 27/03/2026 : سلامة تكييف التغيب المتعمد ورفض العمل كخطأ فادح مبرر للطرد
Principe juridique
- حيث أن تكييف الأفعال المادية للعامل من قبيل الخطأ الفادح المبرر للطرد يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي تقدر الأدلة المعروضة عليها وتستخلص الوقائع الصحيحة دون تحريف.
- وحيث يستفاد أن الخطأ المهني الموجب للطرد يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ يمكن للمؤجر إثبات الأفعال المادية للعامل أمام قاضي الشغل الذي يتحرى ويقدر فداحة هذه الأفعال ومدى تبريرها للطرد حتى مع انتفاء التكييف الجزائي لها.
- وحيث أن تعمد العامل التغيب عن مركز عمله ورفضه للعمل حسب البرنامج المعد مسبقا والمعلن عنه بمذكرات العمل المعتمدة وفق الإجراءات القانونية يشكل خطأ فادحا يبرر قرار الطرد ويجعله مؤسسا على سبب جدي.
Textes appliqués
- الفصل 85 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.