Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86312 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف

J P 86312/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف دون تحريف للوقائع.
  2. - عدم جواز اعتبار تصريح أحد الخصوم في الطور الصلحي بصفته نائباً عن الآخرين إقراراً يلزمهم لفقدانه صفة النيابة القانونية.
  3. - وجوب أن يكون الدفع بالمشاركة في إضراب غير شرعي أو القيام بخطأ فادح مثبتاً بدليل قاطع، وأن مجرد التصريح بوقوع الطرد على إثر وقفة احتجاجية لا يكفي لإثبات الفعل الشخصي للمشاركة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.