Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86335 بتاريخ 10/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع

J P 86335/202610 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
  2. - عدم إلزام العامل بتصريحات زميله في الطور الصلحي لفقدان صفة النيابة القانونية عنه.
  3. - وجوب تدقيق محكمة الموضوع في مضمون محاضر المعاينة واستخلاص الوقائع منها بدقة دون تجاوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.